تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمخلب : بكسر الميم ، وفتح اللام ؛ قال أهل اللغة : المراد به ما هو في | الطير بمنزلة الظفر للإنسان ، ويباح منه الحمام والعصفور ؛ لأنهما من | المستطاب . |

| ( 13 - [ الحمر الإنسية ] : )

( و ) من ذلك ( الحمر الإنسية ) ، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من | العرب يحرمونه ، ويشبه الشياطين ، وهو يرى الشيطان فينهق ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :

' إذا سمعتم نهيق الحمار ؛ فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى | شيطانا ' ( 1 ) ، ويضرب به المثل في الحمق والهوان .

وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة ، وأطيبهم نفسا ؛ كما في حديث | البراء بن عازب في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم | الحمر الإنسية .

وفيهما من حديث ابن عمر ، وأبي ثعلبة الخشني نحوه .

وفي الباب غير ذلك ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء .

قلت : وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته ؛ كذا في ' المسوى ' ، | وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله ( 2 ) ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما ، عن أبي هريرة مرفوعا . ( ن ) | ( 2 ) = صحيح ؛ أخرجه البخاري ( 4 / 19 - 21 ، 21 ، 21 - 22 ، 23 - 24 ، 5 / 152 - | 153 ) ؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان محرما في خروجه إلى الحديبية . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٠