تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فله المطالبة بالحد .

وفي ' الأنوار ' :

' حد القاذف وتعزيره حق الآدمي ، يورث عنه ، ويسقط بعفوه وعفو | وارثه ؛ إن مات أو قذفه ميتا ، وهو حق جميع الورثة ' .

وفي ' الهداية ' :

' لا يصح عفو المقذوف عندنا ، وفيها لو قال : يا ابن الزانية ! وأمه ميتة | محصنة ، فطالب الابن بحد القذف ؛ حد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة ، ولا | يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ، وهو الوالد | والولد .

ومذهب الشافعية والحنفية : أن الوالد لا يجلد بقذف ولده .

وإذا قذف جماعة ؛ جلد حدا واحدا ، وعليه أبو حنيفة .

وقال الشافعي : إذا اختلف المقذوف فلا تداخل ، والتعريض الظاهر | ملحق بالصريح ، وعليه مالك .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ' .

أقول : التحقيق : أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز | وجل - : هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة ، أو شرعا ، أو عرفا - على الرمي | بالزنا ، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ، ولم يأت بتأويل |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٠٨