| فله المطالبة بالحد .
وفي ' الأنوار ' :
' حد القاذف وتعزيره حق الآدمي ، يورث عنه ، ويسقط بعفوه وعفو | وارثه ؛ إن مات أو قذفه ميتا ، وهو حق جميع الورثة ' .
وفي ' الهداية ' :
' لا يصح عفو المقذوف عندنا ، وفيها لو قال : يا ابن الزانية ! وأمه ميتة | محصنة ، فطالب الابن بحد القذف ؛ حد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة ، ولا | يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ، وهو الوالد | والولد .
ومذهب الشافعية والحنفية : أن الوالد لا يجلد بقذف ولده .
وإذا قذف جماعة ؛ جلد حدا واحدا ، وعليه أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا اختلف المقذوف فلا تداخل ، والتعريض الظاهر | ملحق بالصريح ، وعليه مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ' .
أقول : التحقيق : أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز | وجل - : هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة ، أو شرعا ، أو عرفا - على الرمي | بالزنا ، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ، ولم يأت بتأويل |