تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 3 - باب حد القذف )

رمي المحصنات بالزنا كبيرة ؛ قال الله - تعالى - : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، واتفق على ذلك | المسلمون . |

| ( [ حد القاذف ثمانون جلدة ] : )

( من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ) ؛ لقوله | تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .

وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا ؟

فذهب الأكثر إلى الأول ، وروى مالك ( 1 ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، | قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا - ؛ فما | رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين .

وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن | حزم إلى أنه لا ينصف ؛ لعموم الآية .

أقول : الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد ، والغضاضة بقذف | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٠٦