تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين .

أما حديث مسعود ؛ فلعنعنة ابن إسحاق ، وأما حديث حبيب ؛ فلإرساله .

والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية ؛ كما لا يخفى . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٠٥