فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين .
أما حديث مسعود ؛ فلعنعنة ابن إسحاق ، وأما حديث حبيب ؛ فلإرساله .
والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية ؛ كما لا يخفى . ( ن ) |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥