وأخرج أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' من | حديث ابن عمر مثل حديث عائشة .
وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية ؛ من لم يشترط الحرز ، وهم من | تقدم .
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية ؛ قالوا : لأن الجاحد | للعارية ليس بسارق لغة ، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق .
ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة ؛ فهو سارق شرعا ، والشرع | مقدم على اللغة .
وقد ثبت الحديث من طريق عائشة ، وابن عمر كما تقدم ، وكذا من | حديث جابر ، وابن مسعود ( 1 ) ، وغير هؤلاء .
وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود ( 1 ) عند ابن ماجه ، والحاكم | - وصححه - : أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - .
ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت : أنها سرقت حليا . | هامش | ( 1 ) = هذا خطأ ، تبع الشارح فيه الشوكاني ( 7 / 111 ) ؛ فالحديث عند ابن ماجه ( 2 / 113 ) ، | والحاكم ( 4 / 379 ) من حديث مسعود بن الأسود ، ليس هو عن ابن مسعود !
ثم إن في سنده محمد بن إسحاق ؛ وهو مدلس ، وقد عنعنه .
وبه أعله البوصيري . ( ن ) |