| وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ( 1 ) ، وابن حبان - ، عن | النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' .
وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو | حديث جابر .
وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه .
قلت : وعلى هذا أهل العلم . |
| ( [ جاحد العارية سارق يقام عليه الحد ] : )
( وقد ثبت القطع في جحد العارية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث | عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية ( 2 ) تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي | - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 332 ) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ | وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في | ' مصنفه ' ، وكذا النسائي فيما ذكروا ؛ فالظاهر أنه في ' الكبرى ' له .
قلت : وكذا عند الدارمي أيضا ( 2 / 175 ) .
وبأنه تابعه عن أبي الزبير : المغيرة بن مسلم ، وأشعث بن سوار عند النسائي ( 2 / 262 ) .
وأما عنعنة أبي الزبير ؛ فأجاب عنها الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 356 ) بقوله : إنه غير قادح ؛ فقد | أخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' عن ابن جريج ، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر .
قلت : فإذا صح هذا ؛ فالحديث صحيح ، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا : | ' ليس على المختلس قطع ' ؛ وسنده صحيح ؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ . ( ن ) | ( 2 ) = وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ؛ كما في رواية | لأبي داود ( 2 / 227 ) .
ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي ( 2 / 256 ) ؛ وإسناد حديث ابن عمر عندهما صحيح . ( ن ) |