تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حد فقد وجب ' .

قلت : وعليه أهل العلم .

ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده . |

| ( [ لا قطع في أربعة ] : )

| ( 1 - [ الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته ] : )

( ولا قطع في ثمر ولا كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة ( 1 ) ؛ | وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، | ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب .

والكثر : جمار النخل أو طلعها .

وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ بل قال : | ' وضرب نكال ' ؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن .

والخبنة : ما يحمله الإنسان في حضنه ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها . |

| ( 2 و 3 و 4 - [ الخائن ] و [ المنتهب ] و [ المختلس ] : )

( وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ) ؛ لحديث جابر - عند أحمد ، | هامش | ( 1 ) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء - : معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي : لا يأخذ منه في | ثوبه ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٠٢