| الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ؛ | فقطعت يده ، ثم أمر بها ، فعلقت في عنقه .
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ؛ قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه ( 1 ) .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' إنما فعل هذا للتشهير ، وليعلم الناس أنه سارق ، وفرقا بين ما يقطع اليد | ظلما ؛ وبين ما يقطع حدا ' . |
| ( [ يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان ] : )
( ويسقط بعفو المسروق عليه ( 2 ) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده ؛ فقد | وجب ) ؛ لحديث صفوان المتقدم .
وأخرج النسائي ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله | ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من | هامش | ( 1 ) = لكن ثبت التعليق من فعل علي - رضي الله عنه - ؛ أخرجه البيهقي ( 8 / 275 ) ؛ من | طريقين ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنه .
وهذا سند صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = لعله : ( عنه ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' السنن ' ، وأبو داود ( 2 / 223 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 331 ) ، والحاكم ( 4 / 383 ) ؛ | وقال : ' صحيح الإسناد ' ؛ ووافقه الذهبي .
وفيه نظر ؛ فإن مداره على ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ؛ ولم يصرح بسماعه منه عند | الجميع ، وهو مدلس ، كما بينه الذهبي نفسه وغيره .
ولهذا ؛ فقول الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' - فيما نقله الشوكاني ( 7 / 114 ) - : ' وسنده إلى | عمرو بن شعيب صحيح ' ؛ ليس بصحيح ، ولو كان كذلك لكان الحديث حسنا . ( ن ) |