تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| جنس دون جنس ؛ لاختلاف الأسعار في البلدان ، واختلاف الأجناس - نفاسة | وخساسة - بحسب اختلاف البلاد .

فمباح قوم وتافههم ؛ مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في | الثمن .

وقيل : لا يعتبر فيها ، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا | يقطع فيه ' .

قال في ' المسوى ' :

' ذهب الشافعي إلى حديث عائشة ؛ أن نصاب السرقة ربع دينار .

وذهب مالك إلى حديث ابن عمر .

والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر : أن الشيء التافه قد | جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار .

يوضح ذلك حديث عثمان ( 1 ) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ، ومن | أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم .

ويوضح ذلك أيضا : وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في | الدية .

وقال أبو حنيفة : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ' . | هامش | ( 1 ) = يعني حديث الأترجة المتقدم ( ص 298 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٩٧