| جنس دون جنس ؛ لاختلاف الأسعار في البلدان ، واختلاف الأجناس - نفاسة | وخساسة - بحسب اختلاف البلاد .
فمباح قوم وتافههم ؛ مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في | الثمن .
وقيل : لا يعتبر فيها ، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا | يقطع فيه ' .
قال في ' المسوى ' :
' ذهب الشافعي إلى حديث عائشة ؛ أن نصاب السرقة ربع دينار .
وذهب مالك إلى حديث ابن عمر .
والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر : أن الشيء التافه قد | جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار .
يوضح ذلك حديث عثمان ( 1 ) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ، ومن | أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم .
ويوضح ذلك أيضا : وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في | الدية .
وقال أبو حنيفة : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ' . | هامش | ( 1 ) = يعني حديث الأترجة المتقدم ( ص 298 ) . ( ن ) |