تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الديات من الذهب بألف دينار ، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم .

وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم - : الجمهور | من السلف والخلف ، ومنهم الخلفاء الأربعة .

وفي المسألة اثنا عشر مذهبا ؛ قد أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' .

وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله السارق يسرق البيضة ؛ فتقطع يده ، ويسرق | الحبل ؛ فتقطع يده ' :

فقد قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن | منها ما يساوي ثلاثة دراهم ؛ كذا في ' البخاري ' ، وغيره .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' الحاصل : أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في | زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه ، | فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين :

فقيل : ربع دينار .

وقيل : ثلاثة دراهم .

وقيل : بلوغ المال إلى أحد القدرين ، وهو الأظهر عندي .

وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرقا بين التافه وغيره ؛ لأنه لا يصلح للتقدير |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٩٦