| الديات من الذهب بألف دينار ، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم .
وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم - : الجمهور | من السلف والخلف ، ومنهم الخلفاء الأربعة .
وفي المسألة اثنا عشر مذهبا ؛ قد أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' .
وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله السارق يسرق البيضة ؛ فتقطع يده ، ويسرق | الحبل ؛ فتقطع يده ' :
فقد قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن | منها ما يساوي ثلاثة دراهم ؛ كذا في ' البخاري ' ، وغيره .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' الحاصل : أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في | زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه ، | فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين :
فقيل : ربع دينار .
وقيل : ثلاثة دراهم .
وقيل : بلوغ المال إلى أحد القدرين ، وهو الأظهر عندي .
وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرقا بين التافه وغيره ؛ لأنه لا يصلح للتقدير |