تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول : أصح ما روي : أن ثمن المجن ثلاثة دراهم ، وهي ربع دينار ، | وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة ، والنهي عن القطع فيما | دونه ، فنصاب السرقة : إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار ؛ هذا هو الحق .

وما روي من زيادة ثمن المجن ؛ فقد بين سقوط الاستدلال به في ' شرح | المنتقى ' . |

| ( [ يقطع الكف الأيمن للسارق ] : )

( قطعت كفه اليمنى ) ؛ لقوله - تعالى - : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

قلت : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة ؛ تقطع يده | اليمنى ، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا | بعد قطع يده ورجله ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ( 1 ) ، ثم إذا | سرق أيضا تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس .

وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ؛ ولكن يعزر ويحبس . |

| ( [ تثبت السرقة بأحد أمرين ] : )

| ( 1 - [ إقرار السارق مرة واحدة ] : )

( ويكفي الإقرار مرة واحدة ) ؛ لما قدمنا في الباب الأول . | هامش | ( 1 ) = وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر ؛ عند البيهقي ( 8 / 284 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٩٨