تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد ؛ فإنما حرزه أن يكون له | ناظر ؛ بحسب ما جرت العادة من النظر ، وعليه أهل العلم في الجملة . |

| ( 3 - [ أن يبلغ المسروق ربع دينار ] : )

( ربع دينار فصاعدا ) ؛ لحديث عائشة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، | قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .

وفي رواية لمسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تقطع يد السارق إلا | في ربع دينار فصاعدا ' .

وفي لفظ لأحمد ( 1 ) : ' اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى | من ذلك ' ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما .

وفي رواية للنسائي ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تقطع يد السارق | فيما دون ثمن المجن ' ، قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : ' قطع رسول | الله صلى الله عليه وسلم في مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراهم .

وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار ؛ كما تقدم في رواية | أحمد .

قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف | على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار ، وهو موافق لما في تقدير | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٩٥