| مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من | ذلك ثمن المجن ' .
وقد أخرجه - أيضا - أحمد ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ، وحسنه | الترمذي .
والحريسة ( 1 ) : التي ترعى وعليها حرس .
وكذا حديث : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ( 2 ) ' - عند أحمد ( 3 ) ، وأهل | ' السنن ' ، والحاكم ، وصححه ابن حبان ، والبيهقي من حديث رافع بن خديج .
وقد ذهب إلى اعتبار الحرز : الأكثر .
وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم | اعتباره ، واستدلوا على عدم الاعتبار - ؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم - ؛ | هامش | ( 1 ) الحريسة : هي ما يحرس بالجبل .
وفي الأصل : الحرسية ؛ وهو خطأ ؛ انظر ' النسائي ' ( ج 2 : ص 261 ) ، و ' الشوكاني ' ( ج 7 : | ص 300 ) . ( ش )
= و ' المستدرك ' ( 4 / 381 ) . ( ن ) | ( 2 ) الكثر - بفتح الكاف والثاء - : جمار النخل . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 463 - 464 ) ، ( 4 / 140 - 142 ) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان ، | عن رافع ؛ وهذا منقطع .
لكن وصله النسائي ( 2 / 261 ) ، والترمذي ، والبيهقي ( 8 / 263 ) ، فقالوا : عن محمد - هذا - ، | عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع ؛ وهذا سند صحيح .
وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ راجع ' التلخيص ' ( ص 356 ) . ( ن ) |