|
| ( 2 - باب السرقة )
| ( 1 - [ من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا ] : )
( من سرق مكلفا مختارا ) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار . |
| ( 2 - [ أن يكون المسروق من حرز ] : )
( من حرز ) ؛ أي : مال محرز ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود ( 1 ) | من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله | صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : ' فيها ثمنها | مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع ؛ إذا بلغ ما يؤخذ من | ذلك ثمن المجن ' قال : يا رسول الله ! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : | ' من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة ؛ فليس عليه شيء ( 2 ) ، ومن احتمل ؛ فعليه ثمنه | هامش | ( 1 ) هذه الرواية ليست رواية أبي داود ؛ بل نسبها صاحب ' المنتقى ' ل ' مسند أحمد ' ، و ' سنن | النسائي ' ؛ وهي في ' سنن النسائي ' بلفظ قريب من هذا اللفظ ( ج 2 : ص 261 ) . ( ش )
= قلت : هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد ( رقم 6683 ) ؛ إلا أنه قال في أوله : سمعت رجلا من | مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية له ( رقم 6891 ) ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله .
وهو في ' سنن أبي داود ' ( 1 / 270 ) ، ( 2 / 225 - 226 ) ، و ' الحاكم ' ( 4 / 381 ) ، | و ' البيهقي ' ( 8 / 263 ، 278 ) .
وكذا الترمذي ( 2 / 261 ) مختصرا - وحسنه - . ( ن )
قلت : وقد حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2413 ) . | ( 2 ) = أي : وهو ذو حاجة ؛ كما في رواية . ( ن ) |