| بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، ومالك في ' الموطإ ' ( 1 ) ، | والشافعي ، والحاكم - وصححه - ( 2 ) من حديث صفوان بن أمية ، قال : كنت | نائما في المسجد على خميصة لي ؛ فسرقت ، فأخذنا السارق ، فرفعناه إلى | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطعه ، فقلت : يا رسول الله ! أفي خميصتي ثمن ثلاثين | درهما ؟ أنا أهبها له ، قال : ' فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' .
وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي من حديث ابن عمر : أن رسول | الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ؛ ثمنه ثلاثة ( 4 ) دراهم .
وقد أخرج مسلم معناه .
وقد روي نحو حديث صفوان ؛ من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، وضعف إسناده ابن حجر .
ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز ؛ بأن | المساجد حرز لما دخل إليها ، ولو كان على صاحبه ، فيكون الحرز أعم مما وقع | تبيينه في كتب الفقه ، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد | الوديعة ، وسيأتي . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 49 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) في ' المستدرك ' ( ج 4 : ص 380 ) ؛ ولم نر فيه تصحيحه له . ( ش ) | ( 3 ) = ومن طريقه رواه أبو داود ( 2 / 225 ) ، والنسائي ( 2 / 258 ) ؛ وسنده صحيح .
وأصله في ' مسلم ' ( 5 / 113 ) ؛ لكنه لم يسق لفظه ؛ بل أحال على حديث مالك ، عن نافع ، عن | ابن عمر مرفوعا : قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . ( ن ) | ( 4 ) = وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت ، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما | يأتي مني . ( ن ) |