|
| ( [ من يحد المملوك ؟ ] : )
( ويحده سيده أو الإمام ) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد .
ولحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' إذا زنت أمة أحدكم ؛ فتبين زناها ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن | زنت ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب ( 1 ) عليها ، ثم إن زنت الثالثة ؛ فليبعها ولو بحبل | من شعر ' .
وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه : جماعة من السلف .
قال الشافعي : للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان .
وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى إلى السلطان ، ولا يقيمه بنفسه . | هامش | ( 1 ) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . ( ش ) |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠