تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ حد المملوك نصف حد الحر ] : )

( ويجلد المملوك نصف جلد الحر ) ؛ لقوله - تعالى - : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ؛ كما حكى | ذلك صاحب ' البحر ' .

وقد أخرج عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) من حديث علي ، قال : | أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة سوداء زنت ؛ | لأجلدها الحد ، فوجدتها في دمها ، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : | ' إذا تعالت من نفاسها ؛ فاجلدها خمسين ' ، وهو في ' صحيح مسلم ' ؛ كما | تقدم بدون ذكر الخمسين .

وأخرج مالك في ' الموطإ ' عن عبد الله بن عياش المخزومي ( 2 ) ، قال : | أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة | خمسين خمسين في الزنا .

وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج ؛ تمسكا بقوله | - تعالى - : فإذا أحصن الآية .

وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا : الإسلام . | هامش | ( 1 ) = رقم ( 1142 ) ؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي ؛ وهو ضعيف .

وله في ' المسند ' ( رقم 820 ) طريق آخر ، ورجاله ثقات ، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - | مدلس ؛ وقد عنعنه . ( ن ) | ( 2 ) عياش ؛ بالياء والشين المعجمة . ( ش )

= قلت : وهو مستور ؛ انظر ' الجرح ' ( 2 / 2 / 125 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٨٨