تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .

وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن | عباس في القتل ؛ ولكن في إسناده عبد الغفار ( 1 ) ؛ قال ابن عدي ؛ إنه رجع | عنه ، وذكر أنهم كانوا لقنوه .

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة ؛ كما حى ذلك صاحب ' البحر ' .

ووقع الخلاف بين أهل العلم .

فقيل : يحد كحد الزاني .

وقيل : يعزر فقط ؛ إذ ليس بزنا .

وقيل : يقتل .

ووجه ما ذكرنا من التعزير : أنه فعل محرما مجمعا عليه ، فاستحق | العقوبة بالتعزير ، وهذا أقل ما يفعل به .

والحاصل : أن من وقع على بهيمة ؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل ، | ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة ، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في | اللواط ، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة .

فالظاهر التعزير فقط ؛ من غير فرق بين بكر وثيب . | هامش | ( 1 ) هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ؛ ولم أجد له ترجمة ؛ انظر ' تلخيص الحبير ' | ( ص 352 ) . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٨٧