| ينكح كما تنكح النساء ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فكان من | أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من | الأمم إلا أمة واحدة ؛ صنع الله بها ما قد علمتم ؛ نرى أن نحرقه بالنار ، | فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن | يحرقوه بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار .
وأخرج أبو داود ( 1 ) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس : في | البكر يوجد على اللوطية ؛ يرجم .
وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن ابن عباس أيضا : أنه سئل عن حد اللوطي ؟ | فقال : ينظر أعلى بناء في القرية ؛ فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة .
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه ، وأنه | من الكبائر - :
فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا ؛ سواء | كان فاعلا أو مفعولا به ، وإليه ذهب الشافعي . | هامش = | سليم : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته ، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض | نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر جمع الناس . . . إلخ .
وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي ، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي ، | وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد - ؛ ضعيف ، وكذبه بعضهم .
ثم وجدته في ' تحريم الابنة ' لابن عساكر ( 163 / 1 - 2 ) ؛ من طريق غيره ؛ فهو مرسل | فقط . ( ن ) | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 238 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 232 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وسنده صحيح ، وكذلك رواه الدوري ( 1 / 159 ) ، ( 2 / 160 ) . ( ن ) |