وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .
وحكاه صاحب ' البحر ' عن أبي بكر ، وعمر ، والحسن البصري ، | ومالك ، وحماد ، وأبي ثور ، والبتي ، والشافعي .
وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار .
أقول : هذه المسألة من المعارك .
والحق : أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم ؛ لا يشترط فيه أن | يكون زيادة على مرة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم ، وجلد بمجرد | الإقرار مرة واحدة ؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث .
وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا ؛ فليس فيها أن | ذلك شرط ؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع | الإقرار مرات ؛ كان له ذلك .
وقد بسط الماتن المسألة في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه ، فالمقام حقيق | بالتحقيق . |
| ( [ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] : )
( وأما الشهادة فلا بد من أربعة ) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا ، وقد دل على | ذلك الكتاب والسنة .
قال في ' المسوى ' : |