تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .

وحكاه صاحب ' البحر ' عن أبي بكر ، وعمر ، والحسن البصري ، | ومالك ، وحماد ، وأبي ثور ، والبتي ، والشافعي .

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار .

أقول : هذه المسألة من المعارك .

والحق : أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم ؛ لا يشترط فيه أن | يكون زيادة على مرة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم ، وجلد بمجرد | الإقرار مرة واحدة ؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث .

وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا ؛ فليس فيها أن | ذلك شرط ؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع | الإقرار مرات ؛ كان له ذلك .

وقد بسط الماتن المسألة في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه ، فالمقام حقيق | بالتحقيق . |

| ( [ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] : )

( وأما الشهادة فلا بد من أربعة ) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا ، وقد دل على | ذلك الكتاب والسنة .

قال في ' المسوى ' : |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٧٣