' يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء ؛ قال الله - تعالى - : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ' .
قلت : على هذا أهل العلم .
( ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ) ؛ | لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز : ' لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ! ' ، فقال : لا ؛ يا | رسول الله ! قال : ' أفنكتها ؟ ' - لا يكني - قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه .
أخرجه البخاري ، وغيره من حديث ابن عباس .
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والدارقطني من حديث أبي هريرة ، قال : | جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع | مرات - ؛ كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ، فقال : ' أنكتها ؟ ' ، | قال : نعم ، قال : ' كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ ' ، قال : | نعم . . . الحديث ، وفي إسناده ابن الهصهاص ( 1 ) .
قال البخاري : حديثه في أهل الحجاز ؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( 2 ) .
وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو | هذا ، والقصة معروفة . | هامش | ( 1 ) اسمه عبد الرحمن بن الصامت .
ووقع هنا ، وفي ' شرح أبي داود ' ( ج 4 : ص 256 ) بالصاد المهملة ، وهو خطأ ؛ صوابه بالضاد | المعجمة ؛ كما في ' التهذيب ' ، و ' التقريب ' ، و ' الخلاصة ' . ( ش ) | ( 2 ) صوابه : ' إلا بهذا الواحد ' ، كما في ' شرح أبي داود ' و ' التهذيب ' . ( ش ) |