| ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - فقال : يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب | الله ، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم ؛ فاقض بيننا بكتاب الله ، | وائذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' قل ' ، قال : | إن ابني كان عسيفا على هذا ؛ فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني | الرجم ، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ؟ فأخبروني أن على | ابني جلد مئة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفسي بيده ؛ لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد | عليك ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ، واغد يا أنيس ! - لرجل من أسلم | - إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمهما ' ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر | بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فرجمت .
قال مالك : العسيف : الأجير .
وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى | فيمن زنى ولم يحصن ؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر ؛ | جلد مئة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ' .
وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن : الجمهور ؛ حتى ادعى | محمد بن نصر في كتاب ' الإجماع ' الاتفاق على نفي الزاني البكر ؛ إلا عن | الكوفيين . |