|
| ( 26 - كتاب الحدود )
| ( 1 - باب حد الزاني )
والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان ؛ قال - تعالى - : ^ ( ولا تقربوا | الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ^ ، وعلى هذا اتفق المسلمون ؛ وإن كان لهم | في حد الزنا اختلاف . |
| ( [ حد البكر الزاني ] : )
( إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( الزانية والزاني | فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم | تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ^ .
وفي قوله : لا تأخذكم بهما رأفة : نهي عن تعطيل الحدود ، وقيل : | نهي عن تخفيف الضرب ؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به ، وقوله : ليشهد عذابهما ؛ قيل : يجب حضور ثلاثة فما فوقهم ، وقيل : أربعة بعد شهود | الزنا ، وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
( وبعد الجلد يغرب عاما ) ؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في |