تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب : الخلفاء الراشدون ، ولم ينكره | أحد ؛ فكان إجماعا .

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة ، وغاية ما تمسكوا به ؛ عدم | ذكره في بعض الأحاديث ، وذلك لا يستلزم العدم .

واختلف من أثبت التغريب ؛ هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك | والأوزاعي : لا تغريب على المرأة ؛ لأنها عورة ، وظاهر الأدلة عدم الفرق .

قلت : والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن ، قال : | فآذوهما ، وعليه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يغرب . |

| ( [ حد الثيب الزاني ] : )

( وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها ؛ | كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية ، ورجمه للغامدية ( 1 ) ، | والكل في ' الصحيح ' .

( ثم يرجم حتى يموت ) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته .

وأيضا يتناوله الإيذاء ، وعلى هذا أكثر أهل العلم .

وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة : ' الثيب بالثيب جلد | هامش | ( 1 ) قصة ماعز واليهوديين والغامدية ؛ لم يذكر فيها الجلد ، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية | الرجم ، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد ؟ ! لا أدري ! ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٦٩