وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب : الخلفاء الراشدون ، ولم ينكره | أحد ؛ فكان إجماعا .
ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة ، وغاية ما تمسكوا به ؛ عدم | ذكره في بعض الأحاديث ، وذلك لا يستلزم العدم .
واختلف من أثبت التغريب ؛ هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك | والأوزاعي : لا تغريب على المرأة ؛ لأنها عورة ، وظاهر الأدلة عدم الفرق .
قلت : والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن ، قال : | فآذوهما ، وعليه الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يغرب . |
| ( [ حد الثيب الزاني ] : )
( وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها ؛ | كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية ، ورجمه للغامدية ( 1 ) ، | والكل في ' الصحيح ' .
( ثم يرجم حتى يموت ) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته .
وأيضا يتناوله الإيذاء ، وعلى هذا أكثر أهل العلم .
وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة : ' الثيب بالثيب جلد | هامش | ( 1 ) قصة ماعز واليهوديين والغامدية ؛ لم يذكر فيها الجلد ، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية | الرجم ، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد ؟ ! لا أدري ! ( ش ) |