تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 و 3 - [ الخائن ] و [ العدو ] : )

( ولا ) تقبل شهادة ( الخائن ولا ذي العداوة ) ؛ وإن كان مقبول الشهادة على | غيره ؛ لأنه متهم في حق عدوه ، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر | به ، فإن شهد لعدوه تقبل ؛ إذا لم يظهر في عداوته فسق . |

| ( 4 و 5 - [ المتهم ] و [ القانع ] : )

( والمتهم والقانع لأهل البيت ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والبيهقي - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا | تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر ( 2 ) على أخيه ، ولا تجوز شهادة | القانع لأهل البيت ' ، والقانع : الذي ينفق عليه أهل البيت .

ولأبي داود في رواية : ' ولا زان ولا زانية ' .

قال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' وسنده قوي ' .

والغمر - بكسر المعجمة ، وسكون الميم ، بعدها راء مهملة - : الحقد ؛ | أي : لا تقبل شهادة العدو على العدو .

وأخرج الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا ؛ | بلفظ : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا ظنين ( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6698 ، 6899 ، 6940 ) ، وأبو داود ( 4 / 117 ) ، وابن ماجه ( 2 / | 65 ) ؛ من طرق عن عمرو . . . به .

ورواه البيهقي ( 10 / 155 ) ؛ وإسناده حسن ، كما قال العراقي في ' التخريج ' ( 3 / 130 ) . ( ن ) | ( 2 ) = حقد . ( ن ) | ( 3 ) الظنين : المتهم ؛ فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنة - بكسر الظاء - ؛ وهي التهمة والشك . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٥٤