| ولا قرابة ' ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي ، وهو ضعيف .
وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه ، وفي إسناده | عبد الأعلى ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، وهما ضعيفان .
وأخرج أبو داود في ' المراسيل ' من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : | أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا : أنها لا تجوز | شهادة خصم ولا ظنين .
ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( 1 ) ' ، يعني : الذي بينك وبينه عداوة .
ورواه الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه مثله ؛ | قال ابن حجر : وفي إسناده نظر ( 2 ) .
والمراد بالمتهم : هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه ؛ كالقانع ، | والعبد لسيده .
وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده .
قال في ' المسوى ' :
' ولا تجوز شهادة الوالد لولده ( 3 ) ولا الولد لوالده ، ويجوز عليهما . | هامش | ( 1 ) الحنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة - : العداوة ؛ وهي لغة قليلة في الإحنة . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : وذلك لأن في سنده - عند الحاكم ( 4 / 99 ) - مسلم بن خالد الزنجي ؛ وهو | صدوق كثير الأوهام ، كما في ' التقريب ' .
ولكن حديثه هذا صحيح ؛ لما له من الشواهد المتقدمة . ( ن ) | ( 3 ) = والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر ، والعكس قول مبتدع ، لم يكن عليه الصحابة ، | كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريبا .