تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا قرابة ' ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي ، وهو ضعيف .

وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه ، وفي إسناده | عبد الأعلى ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، وهما ضعيفان .

وأخرج أبو داود في ' المراسيل ' من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : | أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا : أنها لا تجوز | شهادة خصم ولا ظنين .

ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( 1 ) ' ، يعني : الذي بينك وبينه عداوة .

ورواه الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه مثله ؛ | قال ابن حجر : وفي إسناده نظر ( 2 ) .

والمراد بالمتهم : هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه ؛ كالقانع ، | والعبد لسيده .

وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده .

قال في ' المسوى ' :

' ولا تجوز شهادة الوالد لولده ( 3 ) ولا الولد لوالده ، ويجوز عليهما . | هامش | ( 1 ) الحنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة - : العداوة ؛ وهي لغة قليلة في الإحنة . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : وذلك لأن في سنده - عند الحاكم ( 4 / 99 ) - مسلم بن خالد الزنجي ؛ وهو | صدوق كثير الأوهام ، كما في ' التقريب ' .

ولكن حديثه هذا صحيح ؛ لما له من الشواهد المتقدمة . ( ن ) | ( 3 ) = والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر ، والعكس قول مبتدع ، لم يكن عليه الصحابة ، | كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريبا .

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٥٥