| الأموال رجلان ؛ أو رجل وامرأتان ، فإن لم يتيسر ؛ قضي بيمين المدعي مع | الشاهد الواحد ' .
أقول : الحق : أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب ، وقد ثبت ذلك | في السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة .
وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلا ، وللمانعين من | ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف .
وأشف ما تمسكوا به : أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' شاهداك أو يمينه ' .
ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر ؛ بل غاية ما فيه : أن | مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ، ولا حكم لهذا المفهوم | مع وجود المنطوق ؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ مع أن هذا المفهوم هو | مفهوم لقب ؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول ؛ كما ذلك معروف .
وقد استوفى الماتن حجج الجميع في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه . |
| ( 4 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر ] : )
( و ) يجوز الحكم ( بيمين المنكر ) ؛ لما قدمنا من أن اليمين على المنكر .
وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' من حديث وائل بن حجر : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال للكندي : ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : | ' فلك يمينه ' ، فقال : يا رسول الله ! الرجل فاجر ؛ لا يبالي على ما حلف |