| بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ، وإنه ليكفي | ذلك ما مضى من السنة ، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع | الحجة ؛ ففي هذا يجيء بيان ؛ إن شاء الله تعالى .
قال في ' المسوى ' :
' وعلى هذا أهل العلم ؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين | المدعي في الأموال خاصة :
قال الشافعي : يجوز ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقد قال - تعالى - في حد القذف : ^ ( فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند | الله هم الكاذبون ) ^ ، وقال في الطلاق : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وقال | في الدين : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن | الخطاب - وهو عامل على الكوفة - : أن اقض باليمين مع الشاهد .
وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا : هل يقضى | باليمين مع الشاهد ؟ فقالا : نعم .
والحاصل : أن شهود الزنا أربعة ، وشهود سائر الحقوق اثنان ، وشهود |