|
| ( 3 - [ يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي ] : )
( أو رجل ويمين المدعي ) ؛ لحديث ابن عباس - عند مسلم وغيره - : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ؛ وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، | والبيهقي ، من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ؛ وهو من | حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر .
قد روي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أن النبي | صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ؛ أخرجه أحمد ، | والدارقطني .
وقد صحح حديث جابر أبو عوانة ، وابن خزيمة .
وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : | قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ، ورجال إسناده ثقات ، | وصححه أبو حاتم وأبو زرعة .
وأخرجه ابن ماجه ، وأحمد من حديث سرق ، ورجاله رجال الصحيح ؛ | إلا الراوي له عن سرق ؛ فإنه مجهول .
وقد ذكر ابن الجوزي في ' التحقيق ' عدد من روى هذا الحديث - يعني : | حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين من الصحابة - ؛ فزاد على عشرين صحابيا ( 1 ) .
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم . | هامش | ( 1 ) = ذكره الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 410 ) ؛ وقال : ' وأصح طرقه : حديث ابن عباس ، ثم | حديث أبي هريرة ' . ( ن ) |