تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي | اختلاط ؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل .

وهو رد للرواية بمحض الرأي . |

| ( 1 - [ يحكم الحاكم بالإقرار ] : )

( ويحكم الحاكم بالإقرار ) ؛ وليس في ذلك خلاف ، ودلالة الكتاب العزيز | على لزوم حكم الإقرار للمقر ، وفيه من ذلك الكثير الطيب ؛ فإن الله سبحانه | رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات ؛ وإن | لم يذكر فيها لفظ الإقرار ، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم | البطلان ، ولزوم المقر لما أقر به ؛ وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى | إيراد الأدلة عليه ؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسفك به | الدماء ، ويقيم الحدود ، ويقطع الأموال ؛ بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو | الرجم ؛ كما وقع من المقر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ | كما في حديث : ' واغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو | في ' الصحيح ' كما سيأتي ؛ فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم ؟ |

| ( 2 - [ الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ] : )

( و ) الحكم ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) ؛ لنص القرآن الكريم ، | وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين ؛ كما قال - تعالى - : ممن ترضون من الشهداء . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٤٤