|
| ( 25 - كتاب الخصومة )
| ( [ البينة على المدعي ] : )
( على المدعي البينة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' شاهداك أو يمينه ' ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث الأشعث بن قيس .
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي : | ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' . |
| ( [ اليمين على المنكر ] : )
( وعلى المنكر اليمين ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' : أن النبي | صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .
وأخرجه البيهقي ( 1 ) بإسناد صحيح بلفظ : ' البينة على المدعي ، واليمين | على من أنكر ' .
وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه .
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | نحوه . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن الكبرى ' ( 10 / 252 ) ؛ وسنده صحيح كما قال . ( ش ) |