| ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا .
وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ؛ إنما الإصابة لواحد .
وإثم الخطأ موضوع عن الآخر ؛ لكونه معذورا فيه ؛ وعليه أكثر أهل العلم .
وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه ، | وعليه الشافعي ( 1 ) ' . انتهى .
( فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) لما تقرر | أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني - في إيقاع أو | وقوع - فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا ، فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال | للمحكوم له والمحكوم عليه ، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع .
ويجبر من امتنع منه ، فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم | يحلل له قبوله ، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق .
ومن قال : ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ؛ فمقالته باطلة ، وشبهتها | داحضة ، وقد دفعها الله - عز وجل - في كتابه العزيز بقوله : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ' فمن قضيت له بشيء | من مال أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ' . | هامش | ( 1 ) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي سبق ؟ ! وسيأتي في آخر ( كتاب الخصومة ) اختيار | المصنف والشارح عدم قبول البينة بعد اليمين ، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد | القولين ! ( ش ) |