تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة ؟ ] : )

( ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - | بعد التعريف به ثلاثا ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود من حديث جابر ، قال : | رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل | ينتفع به .

وفي إسناده المغيرة بن زياد ، وفيه مقال ، وقد وثقه وكيع ، وابن معين ، | وابن عدي ( 1 ) .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق | فقال : ' لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ' .

وقد أخرج أحمد ، والطبراني ، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة | مرفوعا :

' من التقط لقطة يسيرة ؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك ؛ فليعرفها ثلاثة | أيام ، فإن كان فوق ذلك ؛ فليعرفه ستة أيام ' .

زاد الطبراني : ' فإن جاء صاحبها ؛ وإلا فليتصدق بها ' .

وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، وهو ضعيف . | هامش | ( 1 ) = قلت : وشيخه فيه عند أبي داود ( 1 / 272 ) أبو الزبير ، وقد عنعنه .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 6 / 195 ) ؛ وقال : ' في رفع هذا الحديث شك ، وفي إسناده | ضعف ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢١٠