' قوله : ' عرف سنة ' عليه الشافعي وأبو حنيفة .
وخص منه الحقير ؛ لحديث علي : أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم | ولم يعرفه ( 1 ) .
وفي ' المنهاج ' :
' والأصح أن الحقير لا يعرف سنة ؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه | غالبا ' .
وفي ' الوقاية ' : ' عرفت مدة لا تطلب بعدها ' . |
| ( [ المبالغة في تعريف لقطة مكة ] : )
( ولقطة مكة ) المكرمة زادها الله شرفا ( أشد تعريفا من غيرها ) ؛ لما ثبت في | ' الصحيح ' : ' أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ' .
مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها ؛ فحمل ذلك على | المبالغة في التعريف ؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود ، فاحتاج الملتقط | لها إلى المبالغة في التعريف ، وقد قيل غير ذلك . | هامش | ( 1 ) = رواه أبو داود ( 1 / 271 ) بسند حسن ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( ص 261 - طبع | الهند ) .
وأعله البيهقي بالاضطراب .
وفي رواية عنده : فأمره أن يعرفه ؛ وفي سنده انقطاع ؛ انظر ' الجوهر النقي ' ( 6 / 187 - | 188 ) . ( ن ) |