|
| ( [ كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها ؟ ] : )
( فإن جاء صاحبها دفعها إليه ) ؛ لحديث عياض بن حمار ، قال : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء | صاحبها ؛ فلا يكتم ؛ فهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه | من يشاء ' ، أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان .
وفي ' الصحيحين ' من حديث زيد بن خالد ، قال : سئل رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ' اعرف | وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة | عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' .
وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ' ما لك ولها ؟ ! دعها ؛ فإن معها حذاءها | وسقاءها ؛ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ' .
وسأله عن الشاة ؟ فقال : ' خذها ؛ فإنما هي لك ، أو لأخيك ( 2 ) ، أو للذئب ' .
وفي لفظ لمسلم : ' فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها ؛ | هامش | = قال الحافظ ( 5 / 59 ) : ' قلت : قد صحت ، فتعين المصير إليها ' ؛ يعني : من حديث أبي الآتي . ( ن ) | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 162 ، 266 ) ، وأبو داود ( 1 / 270 ) ، وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قال الحافظ : ( 5 / 62 ) : ' والمراد به ما هو أعم من صاحبها ، أو من ملتقط آخر ' .
قلت : بل المراد صاحبها ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ؛ بلفظ : ' لك ، | أو لأخيك ، أو للذئب ؛ احبس على أخيك ضالته ' .
وسنده حسن ؛ أخرجه الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 4 / 135 ) ( ن ) .