| فأعطها إياه ؛ وإلا فهي لك ' .
وفي ' مسلم ' ، وغيره ( 1 ) من حديث أبي بن كعب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' عرفها ؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها | ووكائها ؛ فأعطها إياه ؛ وإلا فاستمتع بها ' .
فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه .
وفي ' إعلام الموقعين ' :
' قال : يا رسول الله ! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : ' عرفها | حولا ؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه ؛ وإلا فهي لك ' قال : ما يوجد في | الخراب ؟ قال : ' فيه وفي الركاز الخمس ' . ذكره أحمد ، وأهل السنن ' .
قال ابن القيم : ' والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه ، فإنه لم | يعارضه ما يوجب تركه ' . انتهى . |
| ( [ متى يجوز له صرف اللقطة ؟ ] : )
( وإلا عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن | مع مجيء صاحبها ) ؛ يعني : إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له ، إن كان قد | أتلفها ، وأرجعها بعينها إن كانت باقية ؛ كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم | - : ' فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' .
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول . | هامش | ( 1 ) ك ' البخاري ' ( 5 / 59 ) . ( ن ) |