تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأعطها إياه ؛ وإلا فهي لك ' .

وفي ' مسلم ' ، وغيره ( 1 ) من حديث أبي بن كعب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' عرفها ؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها | ووكائها ؛ فأعطها إياه ؛ وإلا فاستمتع بها ' .

فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه .

وفي ' إعلام الموقعين ' :

' قال : يا رسول الله ! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : ' عرفها | حولا ؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه ؛ وإلا فهي لك ' قال : ما يوجد في | الخراب ؟ قال : ' فيه وفي الركاز الخمس ' . ذكره أحمد ، وأهل السنن ' .

قال ابن القيم : ' والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه ، فإنه لم | يعارضه ما يوجب تركه ' . انتهى . |

| ( [ متى يجوز له صرف اللقطة ؟ ] : )

( وإلا عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن | مع مجيء صاحبها ) ؛ يعني : إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له ، إن كان قد | أتلفها ، وأرجعها بعينها إن كانت باقية ؛ كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم | - : ' فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' .

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول . | هامش | ( 1 ) ك ' البخاري ' ( 5 / 59 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٠٧