|
| ( 23 - كتاب اللقطة )
| ( [ ما يفعل من وجد لقطة ] : )
( من وجد لقطة فليعرف عفاصها ) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد ، | أو خرقة ، أو غير ذلك ؛ من العفص : وهو الثني والعطف ، وبه سمي الجلد | الذي يكون على رأس القارورة ( 1 ) .
( ووكاءها ) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ، قيل : فائدة المعرفة : أنه لو | ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه .
وقيل : أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها .
في ' شرح السنة ' :
' قال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع | في نفسه أنه صادق ؛ فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة ؛ لأنه قد يصيب | الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . وفي ' الهداية ' : فإن أعطى علامتها حل | للملتقط أن يدفعها إليه ، ولا يجبر على ذلك في القضاء ' . انتهى ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = يعني : سمي عصافا ؛ كما صرح في ' النهاية ' .
ولعله سقط من قلم المؤلف . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وهذا خلاف ظاهر قوله [ صلى الله عليه وسلم ] الآتي : ' فهو أحق بها ' ، وقوله : ' فأعطها إياه ' .
قال الخطابي : ' إن صحت هذه اللفظة ؛ لم يجز مخالفتها ' . | =