تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 23 - كتاب اللقطة )

| ( [ ما يفعل من وجد لقطة ] : )

( من وجد لقطة فليعرف عفاصها ) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد ، | أو خرقة ، أو غير ذلك ؛ من العفص : وهو الثني والعطف ، وبه سمي الجلد | الذي يكون على رأس القارورة ( 1 ) .

( ووكاءها ) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ، قيل : فائدة المعرفة : أنه لو | ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه .

وقيل : أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها .

في ' شرح السنة ' :

' قال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع | في نفسه أنه صادق ؛ فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة ؛ لأنه قد يصيب | الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . وفي ' الهداية ' : فإن أعطى علامتها حل | للملتقط أن يدفعها إليه ، ولا يجبر على ذلك في القضاء ' . انتهى ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = يعني : سمي عصافا ؛ كما صرح في ' النهاية ' .

ولعله سقط من قلم المؤلف . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وهذا خلاف ظاهر قوله [ صلى الله عليه وسلم ] الآتي : ' فهو أحق بها ' ، وقوله : ' فأعطها إياه ' .

قال الخطابي : ' إن صحت هذه اللفظة ؛ لم يجز مخالفتها ' . | =

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٠٥