|
| ( [ متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء ؟ ] : )
( وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه ؛ كان الموجود أسوة | الغرماء ) ؛ لأن ذلك هو العدل ؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق | قضائها من مال المفلس ، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ، ولا | مخصص ههنا .
وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : ' فصاحب المتاع أسوة | الغرماء ' . |
| ( [ هل يجوز حبس من تبين إفلاسه ؟ ] : )
( وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال | - تعالى - : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .
( و ) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لي الواجد ( 1 ) | ظلم ) ، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ( 2 ) .
والمفلس ليس بواجد . | ( يحل عرضه وعقوبته ) .
وأما إذا لم يتبين إفلاسه ، ولا كونه واجدا ؛ فهذا محل اللبس ، والواجب | هامش | ( 1 ) اللي : المطل .
والواجد : القادر على قضاء دينه . ( ش )
قلت : تخريجه في التعليق بعد الآتي - من كلام شيخنا - . | ( 2 ) = لم يتقدم إلا باللفظ الآتي . ( ن ) |