| من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ، وإن مات المشتري ؛ فصاحب | المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
وقد وصله أبو داود فقال : عن أبي هريرة ، وفي إسناده إسماعيل بن | عياش ، ولكنه ههنا روى عن الزبيدي ( 2 ) ، وهو شامي ، وهو قوي في | الشاميين .
وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس | الجمهور ، وخالفت في ذلك الحنفية ، فقالوا : لا يكون أولى به ، والحديث | يرد عليهم .
وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن ؛ | لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه ؛ بل يكون أسوة الغرماء ؛ كما | أفاده ما تقدم في الرواية من قوله : ' ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ' ( 3 ) ، وقال | الشافعي : إن البائع أولى به .
وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة ؛ فذهب مالك وأحمد إلى أنها | تكون أسوة الغرماء ( 3 ) وقال الشافعي : البائع أولى بها . | هامش | ( 1 ) = قلت : وهذا المرسل صحيح ، وكذا الذي وصله أبو داود .
ولم يتفرد به ابن عياش ، كما بينه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 5 / 175 - 176 ) ، وصحح الحديث | هناك ؛ فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) = كان في الأصل : ( الحارث الزبيدي ) ، والصواب ما أثبتناه .
واسمه : محمد بن الوليد الحمصي . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو الصواب ؛ لصحة الحديث بذلك ، كما سبق . ( ن ) |