تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | ' من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس ، أو إنسان قد أفلس ؛ فهو أحق به من | غيره ' .

وفي لفظ لمسلم : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم : ' إذا وجد عنده | المتاع ولم يفرقه ؛ أنه لصاحبه الذي باعه ' .

وفي لفظ لأحمد : ' أيما رجل أفلس ، فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن | اقتضى من ماله شيئا ؛ فهو له ' .

وأخرج الشافعي ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم - وصححه - عن | أبي هريرة ، أنه قال في مفلس أتوه به : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' من أفلس أو مات ، فوجد الرجل متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ' .

وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأبو داود من حديث أبي بكر بن | عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقتض الذي باعه | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، وأبو داود ( 2 / 107 ) ، وكذا ابن ماجه ( 2 / | 63 ) ، والحاكم ( 2 / 50 - 51 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 46 ) ؛ وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي .

وهو من أوهامهما ؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع ؛ قال الذهبي - نفسه | - في ' الميزان ' : ' لا يعرف ' ، وقال الحافظ : ' مجهول الحال ' ، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره .

فالحديث ضعيف السند ، منكر المتن ؛ لمخالفة الطريق الآتي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٩٣