| الله صلى الله عليه وسلم ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله ؛ حتى قام معاذ بغير شيء .
قال عبد الحق : المرسل أصح ، وقال ابن الطلاع في ' الأحكام ' : هو | حديث ثابت ( 1 ) .
فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس .
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه ، أو أخرجوه من منزله ، أو | تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له | ذلك . |
| ( [ ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس ؟ ] : )
( ومن وجد ماله عنده بعينه ؛ فهو أحق به ) ؛ لأنه كان في الأصل ماله من | غير مزاحمة ، ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن ، فكان | البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن ، فلما لم يؤد ؛ كان له نقضه ما دام المبيع قائما | بعينه ، فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع ، فصار دينه كسائر الديون .
ودليله حديث حسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من وجد متاعه عند | مفلس بعينه ؛ فهو أحق به ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، وقال ابن حجر في | ' الفتح ' : إسناده حسن ؛ ولكن سماع الحسن ، عن سمرة فيه مقال معروف . | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ وانظر ' بيان الوهم والإيهام ' ( 1 / 323 ) لابن القطان ، و ' الإرواء ' ( 1435 ) لشيخنا . | ( 2 ) = قلت : وكذا الدارقطني ( 301 ) ؛ ولفظه : ' من وجد عين ماله عند رجل ؛ فهو أحق به ، | ويتبع البيع من باعه ' ؛ وهو لفظ أبي داود أيضا ( 2 / 108 ) .
ولا يخفى أنه أعم من اللفظ الذي ذكره الشارح ، ومن حديث أبي هريرة الآتي . ( ن )
قلت : وانظر ' ضعيف سنن أبي داود ' لشيخنا . |