|
| ( 22 - كتاب المفلس )
| ( [ بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ] : )
( يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ) ؛ أي : مع المفلس | ( إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، ويسد | رمقه ومن يعول ) ؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم ، وغيره قال : أصيب رجل | على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها ، | فكثر دينه ، فقال : تصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه : ' خذوا ما وجدتم ؛ وليس لكم | إلا ذلك ' .
وأخرج الدارقطني ( 1 ) ، والبيهقي ، والحاكم وصححه من حديث كعب بن | مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه .
وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وعبد الرزاق من حديث | عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا ، قال : كان معاذ بن جبل شابا سخيا ، | وكان لا يمسك شيئا ، فلم يزل يدان ؛ حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى | النبي صلى الله عليه وسلم ، فكلمه ليكلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 523 ) ، والبيهقي ( 9 / 48 ) ، والحاكم ( 3 / 273 ) ؛ وقال : ' صحيح على | شرطهما ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |