| الله عليه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن | أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله ، فقال : ' يجزي عنك الثلث ' .
قلت : وهو قول أهل العلم في الجملة .
ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله .
فقال قوم : عليه كفارة يمين ، وهو من نذر اللجاج ، وعليه الشافعي .
وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، لحديث أبي لبابة المذكور .
وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من | المال ؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . |
| ( [ وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ ] : )
( وإذا مات الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك ) ؛ لحديث ابن | عباس : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أمي ماتت وعليها نذر | لم تقضه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اقضه عنها ' ، أخرجه أبو داود ، والنسائي | بإسناد صحيح .
وأصل القصة في ' الصحيحين ' .
وفي ' البخاري ' : ' أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة | بقباء ثم ماتت ، أن تصلي عنها ' .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح . |