تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي عنهما خلاف ذلك .

قلت : هو القول القديم للشافعي : إن من فاته شيء من رمضان ، وتمكن | من قضاءه ، ثم مات ولم يقض ، وكذا النذر والكفارة ؛ تدارك عنه وليه ؛ إما | بالصوم عنه ؛ أو الإطعام من تركته .

قال النووي : القديم ههنا أظهر .

وقال محمد : ما كان من نذر ، أو صدقة ، أو حج قضاها الولي أجزأ | ذلك إن شاء الله - تعالى - ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٢٠