وقد روي عنهما خلاف ذلك .
قلت : هو القول القديم للشافعي : إن من فاته شيء من رمضان ، وتمكن | من قضاءه ، ثم مات ولم يقض ، وكذا النذر والكفارة ؛ تدارك عنه وليه ؛ إما | بالصوم عنه ؛ أو الإطعام من تركته .
قال النووي : القديم ههنا أظهر .
وقال محمد : ما كان من نذر ، أو صدقة ، أو حج قضاها الولي أجزأ | ذلك إن شاء الله - تعالى - ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠