تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - تعالى - : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ، وقوله : اجعلني على خزائن الأرض .

وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ؛ ستة معلقة ، والباقية | موصولة ، وقد قام الإجماع على مشروعيتها . |

| ( [ بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل ] : )

( وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله ؛ كانت الزيادة للموكل ) ؛ لما | ثبت في ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث عروة البارقي : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أعطاه دينارا ليشتري به له شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار | وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح | فيه .

وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري | له أضحية بدينار . . . فذكر نحو حديث عروة البارقي ، وفي إسناده انقطاع ؛ | لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم ، ولم يسمع منه .

وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن | حكيم نحو ذلك ، وفيه هذا الشيخ المجهول .

وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور .

وقال الشافعي - في الجديد - وأصحابه : إن العقد باطل - أي : عقد البيع | الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة - لأنه لم يأمره الموكل بذلك . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٦٧