| - تعالى - : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ، وقوله : اجعلني على خزائن الأرض .
وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ؛ ستة معلقة ، والباقية | موصولة ، وقد قام الإجماع على مشروعيتها . |
| ( [ بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل ] : )
( وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله ؛ كانت الزيادة للموكل ) ؛ لما | ثبت في ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث عروة البارقي : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أعطاه دينارا ليشتري به له شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار | وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح | فيه .
وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري | له أضحية بدينار . . . فذكر نحو حديث عروة البارقي ، وفي إسناده انقطاع ؛ | لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم ، ولم يسمع منه .
وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن | حكيم نحو ذلك ، وفيه هذا الشيخ المجهول .
وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور .
وقال الشافعي - في الجديد - وأصحابه : إن العقد باطل - أي : عقد البيع | الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة - لأنه لم يأمره الموكل بذلك . |