تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع ] : )

( وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به ؛ صح ) ؛ لكون الرضا | مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له ، وإذا لم يرض ؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل | مخالفا لما رسمه له ؛ لعدم المناط المعتبر .

وقد ثبت في ' البخاري ' ؛ وغيره من حديث معن بن يزيد ، قال : كان | أبي خرج بدنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت | فأخذتها ، فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت بها ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، | فقال : ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك يا معن ! ما أخذت ' .

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض ، فقد وقع الإجماع على | أنها لا تجزئ في الولد ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) وفي هذا الإجماع نظر ؛ ليس هنا موضع بحثه . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٦٨