|
| ( [ حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع ] : )
( وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به ؛ صح ) ؛ لكون الرضا | مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له ، وإذا لم يرض ؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل | مخالفا لما رسمه له ؛ لعدم المناط المعتبر .
وقد ثبت في ' البخاري ' ؛ وغيره من حديث معن بن يزيد ، قال : كان | أبي خرج بدنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت | فأخذتها ، فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت بها ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، | فقال : ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك يا معن ! ما أخذت ' .
ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض ، فقد وقع الإجماع على | أنها لا تجزئ في الولد ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) وفي هذا الإجماع نظر ؛ ليس هنا موضع بحثه . |