وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من | القرآن وكلمات ، ثم يغسل وتسقى .
وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن ؛ تعلق | على النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا جعل في كبر ( 1 ) من ورق ، أو | شيء من الأديم ، أو يخرز عليه .
وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة . |
| ( [ مشروعية الرقية من العين وغيرها ] : )
( بما يجوز من العين وغيرها ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره ، قال : | رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين | والحمة ( 2 ) والنملة .
والمراد بالحمة : السم من ذوات السموم ، وبالنملة : القروح تخرج من | الجنب .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال : كنا نرقي في | الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ! كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ' اعرضوا علي | رقاكم ؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ' .
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال : نهى - صلى الله عليه وسلم | - عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، | هامش | ( 1 ) = أي : طبل صغير ؛ وهو بفتحتين . ( ن ) | ( 2 ) بضم الحاء وفتح الميم المخففة . ( ش ) |