تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من | القرآن وكلمات ، ثم يغسل وتسقى .

وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن ؛ تعلق | على النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا جعل في كبر ( 1 ) من ورق ، أو | شيء من الأديم ، أو يخرز عليه .

وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة . |

| ( [ مشروعية الرقية من العين وغيرها ] : )

( بما يجوز من العين وغيرها ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره ، قال : | رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين | والحمة ( 2 ) والنملة .

والمراد بالحمة : السم من ذوات السموم ، وبالنملة : القروح تخرج من | الجنب .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال : كنا نرقي في | الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ! كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ' اعرضوا علي | رقاكم ؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ' .

وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال : نهى - صلى الله عليه وسلم | - عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، | هامش | ( 1 ) = أي : طبل صغير ؛ وهو بفتحتين . ( ن ) | ( 2 ) بضم الحاء وفتح الميم المخففة . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٥٩