|
| ( [ مشروعية الرقية بالوارد ] : )
( و ) لا بأس ( بالرقية ) ، وحقيقتها : تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر .
والقواعد الملية لا تدفعها ؛ ما لم يكن فيها شرك ؛ لا سيما إذا كان من | القرآن أو السنة ، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله - تعالى - .
وكل حديث فيه نهي عن الرقي والتمائم والتولة ( 1 ) ؛ فمحمول على ما | فيه شرك ، أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه .
وفي ' المسوى ' : اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ، ووجه الجمع : أن | تحمل على الأحوال المتغايرة ، فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك ، أو كان يذكر | فيه مردة الشياطين ، أو ما كان منها بغير لسان العرب ، ولا يدرى ما هو ؟ | ولعله يدخل فيه سحر أو كفر .
وأما ما كان بالقرآن ، وبذكر الله - تعالى - فإنه مستحب .
ثم للرقية أنواع ؛ بعضها مأثور ( 2 ) عن السلف ؛ فقد روي عن عائشة أنها | كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء - أي : يقرأ التعوذ ، وينفث في الماء - ثم | يعالج به المريض .
وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض . | هامش | ( 1 ) التولة - بكسر التاء المثناة ، وفتح الواو - : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر | وغيره . ( ش ) | ( 2 ) وجل هذا مما لم يصح سنده ! فتنبه . |