أقول : ليس على شيء مما ذكروه - من عدم الكسر ، والفصل من | المفاصل ، وجميع العظام ، ودفنها ، وغير ذلك - دليل من كتاب ولا سنة ، لا | من عقل ؛ بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ، ونحوهن من | العوام ؛ مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني . |
| ( [ وقت الذبح ] : )
( يوم سابع المولود ) ؛ لحديث سمرة المتقدم ، ولأنه لا بد من فصل بين | الولادة والعقيقة ، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر ، | فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم .
وايضا ؛ فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي ، فلو سن كونها في أول يوم | لضاق الأمر عليهم ، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير . |
| ( [ وقت التسمية ، وأحب الأسماء ] : )
( وفيه يسمى ) ، وأحب الأسماء إلى الله - تعالى - عبد الله وعبد الرحمن | - كما في الحديث - لأنهما أشهر الأسماء ، ولا يطلقان على غيره - تعالى - ، | بخلاف غيرهما ، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود | بمحمد وأحمد ( 1 ) .
فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين | عندهم ، وكان يكون ذلك تنويها بالدين ، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله ؛ | وأصدق الأسماء همام ، وحارث ، وأخناها ملك الأملاك . | هامش | ( 1 ) وحديث : ' أحب الأسماء ما عبد وحمد ' : فلا أصل له ! ، انظر ' الضعيفة ' ( 408 - 411 ) . |