تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة ' .

وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، والحاكم ، والدارقطني ، | وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية .

والمراد بقوله : ' مكافأتان ' : المستويتان أو المتقاربتان .

ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وصححه | عبد الحق وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن | الحسن والحسين كبشا كبشا ؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة ، وهي | أيضا خطاب مع الأمة ، فلا يعارضها فعله صلى الله عليه وسلم ؛ كما تقرر في الأصول ، | والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية .

فلا يكون الفاعل للعقيقة متسننا ؛ إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة | واحدة .

وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة .

وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان .

وقال مالك : شاة .

وقال المحلي : ' يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة وكمال السنة شاتان .

وقال الشافعي : العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية ، ويسن طبخها ، | ولا يكسر عظمها ' . ا ه . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٤٥